
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من إلقاء القبض على المتهمين في واقعة وفاة الطالبة بسنت خالد شلبي، والمعروفة إعلاميا، بـ«ضحية الابتزاز».
وكشف مصدر مقرب من أسرة الطالبة بسنت خالد، أن المتهم الأول، يدعي «ا.س» والثاني يدعى «ع.ش»، وأنهما من أبناء القرية، وأن أحدهما يقيم مع والدته، بعد انفصالها، عن والده منذ 10 سنوات، وتحرير محضر يحمل رقم 12775 إداري لسنة 2022 بمركز شرطة كفر الزيات.
وأمر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، المستشار أحمد حسن، بضرورة فتح باب التحقيق في واقعة وفاة بسنت شلبي 16 سنة بالصف الثاني الثانوي الأزهري بقرية كفر يعقوب ضحية واقعة التنمر والابتزاز الإلكتروني للسطو الإلكتروني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وشدد المحامي العام في توجيهاته إلي مساعديه من فريق النيابة العامة بالغربية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وسماع أقوال شهود العيان من أفراد أسرة الفتاة الضحية.
وفي سياق متصل قرر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات بمحافظة الغربية بالتحقيق واستدعاء الشابين المتهمين في البلاغ الجديد المقدم من أسرة الفتاة والتحفظ على جهاز المحمول الخاص بالطالبة لفحصه وتكليف المباحث بسرعة عمل التحريات حول الاتهامات الجديدة في الواقعة واستمرار التحقيقات.
أستاذ قانون : قانون العقوبات يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة
من جانبه كشف النائب إيهاب رمزي، أستاذ القانون وعضو مجلس النواب، العقوبة المنتظرة ضد المتهمين الذين تسببا في انتحار الطالبة بسنت فتاة الغربية.
وقال «رمزي» إن قانون العقوبات يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وقانون تقنية المعلومات يجرم كل الجرائم على الوسائل المعلوماتية.
وأضاف «عضو مجلس النواب»، إن أقصى عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد بإفشاء الأسرار تصل لـ5 سنوات سجن، لافتًا إلى وجود مشكلة تشريعية بسبب ثبات العقاب في هذا الصدد، موضحًا أن أسباب الانتحار؛ حتى لو تسبب فيها آخرين، لا يعاقب عليها القانون.
وأوضح «رمزي» القانون يعاقب على الإيذاء البدني الذي يؤدي إلى الوفاة وليس الإيذاء النفسي، مشيرًا إلى وجود قصور تشريعي في هذا الأمر حيث أن القوانين المنوطة بهذا الأمر قديمة (قانون العقوبات من سنة 1949)، مؤكدًا أن الجرائم المستحدثة تحتاج لتشريع جديد يعالج هذا الأمر.
وأشار إلى أن الإيذاء النفسي قد يترتب عليه الإنتحار أو الوفاة، موضحًا أن الصدمة العصبية لدى البعض قد تؤدي بالشخص للموت، موضحًا أن الشخص الأقل من 18 عامًا في نظر القانون يعتبر طفلاً (سن الطفولة من يوم حتى 18 عامًا).
وأكد أنه من المفترض أن يعاد النظر في هذا السن «عندي أحد الجرائم 11 سنة مرتكب جريمة قتل»، موضحًا أن الشابين الذين تسببا في انتحار بسنت سيتم معاقبتهم أمام الأحداث، مؤكدًا أنه لابد من تدخل البرلمان بتشريع جديد يحاسب على الإيذاء النفسي.
من جانبه أكد المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وقانون تقنية المعلومات يجرم كل الجرائم على الوسائل المعلوماتية.
وأضاف «نجم» أن القانون يعاقب على الإيذاء البدني الذي يؤدي إلى الوفاة وليس الإيذاء النفسي وأسباب الانتحار حتى لو تسبب فيها آخرون لا يعاقب عليها القانون،مشيرا الي أن العقوبة التي ينتظرها المتورطان في ابتزاز الفتاة المنتحرة بسنت ستكون مخفضة وسيتم محاكمتهم أمام محكمة الأحداث كونهم أقل من 18 عامًا وستقوم المحكمة بتخفيض العقوبة استنادًا إلى ما ينص عليه القانون بشأن العقوبات ضد الأطفال كونهم أقل من 18 عامًا وستقوم المحكمة بتخفيض العقوبة استنادًا إلى ما ينص عليه القانون.
محامية : عقوبة الابتزاز تتراوح من 3 إلى 6 أشهر
وقالت هاله مكرم، المحامية وعضو اتحاد المحامين العرب، إن المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وأشارت إلى أن : المادة تضيف لكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.. وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه”.
وتابعت «مكرم» فيما تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن الـ5 أعوام للمبتز.
وأكدت«عضو اتحاد المحامين العرب» إن عقوبة الابتزاز تتراوح من 3 أشهر إلى 6 أشهر،إلى أن دوافع الابتزاز الجنسي متغيرة، فبعضها مادي حيث يكون المبتز فرداً أو عصابة منظمة هدفه الحصول على المال، وأحياناً تكون وراءها مافيات تجار مخدرات أو اتجار بالبشر، والبعض الآخر من هذه الدوافع تكون جنسية، هدفها الالتقاء بالضحية على أرض الواقع أو إقامة علاقة جنسية معها، وأحياناً تكون الدوافع مرضية، تنشأ من حب السيطرة فكان يجب يجب احتواء الفتاة.

